أخبار مصر

ساعات العمل تحت القانون.. ما الحد الأقصى المسموح به يومياً؟

شروق محمد

مع تزايد الضغوط المهنية، يجهل كثير من العاملين الحدود القانونية التي تنظم ساعات العمل وفترات الراحة، رغم أن القانون كفل حقوقاً واضحة لحماية صحة العامل وضمان توازن حياته المهنية. ويضع قانون العمل ضوابط دقيقة تمنع استغلال العامل أو تحميله أعباء تفوق طاقته، مع إتاحة استثناءات محددة تنظم بقرارات رسمية.

أكدت المادة (117) من قانون العمل أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، على ألا تحتسب ضمن هذه المدة فترات تناول الطعام والراحة. ويأتي ذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجاز القانون للوزير المختص، بقرار رسمي، تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في صناعات وأعمال معينة، مراعاة لطبيعة العمل أو الظروف الصحية والمهنية.

ونصت المادة (118) على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام، على ألا يقل مجموعها عن ساعة كاملة، مع التأكيد على عدم جواز عمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
كما منح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الحالات الفنية أو التشغيلية التي تستدعي استمرار العمل دون فترات راحة، وكذلك الأعمال المرهقة التي تُمنح فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

أما المادة (119)، فقد شددت على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بما لا يجعل المدة من بداية العمل حتى نهايته تتجاوز 10 ساعات يوميًا. وتحتسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزماً بالبقاء داخل مقر العمل خلالها.

واستثنى القانون بعض الفئات، مثل العاملين في الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص، على ألا تزيد مدة تواجدهم في مكان العمل على 12 ساعة يومياً.

قانون العمل لا يحدد فقط عدد ساعات العمل، بل يرسم إطاراً متكاملاً يحفظ كرامة العامل وصحته، ويوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق الإنسان في بيئة عمل عادلة وآمنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى