منوعات

قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التدريب ويقصره على جهات معتمدة

أقرّ القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات التدريب والتأهيل في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمار مع ضمان الأمن الوظيفي.

وينص القانون على أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل يتولى على المستوى القومي تمويل وتنظيم أنشطة تنمية المهارات البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة للمهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل.

وطبقًا للمادة (22) من القانون، فإنه لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا إذا كانت في صورة:

* شركة مساهمة

* شركة توصية بالأسهم

* شركة ذات مسؤولية محدودة

* شركة شخص واحد

ويُستثنى من هذا القيد: منظمات أصحاب الأعمال، النقابات العمالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، والكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

أما المادة (23) فقد اشترطت الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة نشاط التدريب، مع تحديد الوزير لشروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (على ألا تتجاوز 100 ألف جنيه)، بجانب القواعد الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب.

كما ألزمت التشريعات الجديدة جميع الجهات التدريبية (عدا الحكومية) بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، متضمنة شروط الالتحاق، كفاءة المحتوى، عدد ساعات التدريب، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المستهدف، وذلك بالتنسيق مع هيئة “إتقان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى