
وافق البرلمان المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن في السوق العقاري بطريقة تدريجية تحافظ على حقوق الطرفين. وفيما يلي تفاصيل النص الكامل للقانون بعد إقراره، مع تعديل المادة الثامنة:
تفاصيل القانون
المادة الأولى:
يُطبق هذا القانون على الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، والوحدات المؤجرة للأفراد لغير أغراض السكن، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، المتعلقين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية:
تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأفراد بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة الثالثة:
يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة للسكن في كل محافظة، وتقسم هذه اللجان المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على المعايير التالية:
– الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
– مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
– توافر المرافق مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات.
– شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية.
– القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية (رقم 196 لسنة 2008).
تُصدر هذه اللجان قراراتها خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس الوزراء. تُنشر القرارات في الجريدة الرسمية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
المادة الرابعة:
بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون، تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالتالي:
– المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
– المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، ثم يسدد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة الخامسة:
للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، تُصبح القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون.
المادة السادسة:
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة في المادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة 15%.
المادة السابعة:
يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك بنهاية المدة المحددة في المادة الثانية، أو في الحالات التالية:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
المادة الثامنة:
يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الدولة، مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة. تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا من سريان القانون لتحديد إجراءات وشروط التخصيص. كما تُعطى الأولوية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات متاحة، مع مراعاة طبيعة المنطقة.
المادة التاسعة:
تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد 7 سنوات من سريان هذا القانون، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام تتعارض معه.
المادة العاشرة:
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
– يهدف القانون إلى إنهاء التشوهات في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
– يُتيح القانون فترة انتقالية للمستأجرين، مع توفير خيارات بديلة عبر تخصيص وحدات من الدولة.
– يُراعي القانون الفروق بين المناطق المختلفة لضمان عدالة توزيع الأعباء الإيجارية.